بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الثلاثاء الموافق 12/5/2009
برئاسة السيد الأستـاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولى نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية الســيد الأستاذ المستشار / مــحمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / جمال جمعه صديق مفــوض الدولـــــة
وسـكرتـارية الســـــيد / سـامى عبد الله خليفة أمـيـن الســــــر
ـــــــــ
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق
المقامة من :
نزار محمود عبد الحميد غراب
ضـــــد
1 – الســــــــيد / وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته
2 – الســـــــــيد / رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته
***************************
الــــــوقائــــــــع : –
************
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2008 طالباً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه وفقاً لأحكام المواد ( 9،12 ، 73، 79 ، 155 ) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التــــعاملات داخــــل جــــمهورية مــــصر العــــربية مع الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصرى وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة ، وقد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية للحكومة على الانترنت ، وإغلاق موقع يمثل فكر إسلامي يهدد كيان الدولة بالخطر 0
واستطرد المدعى قائلاً أنه توجد ثمة مواقع إباحية جنسية تقدم مجاناً على شبكة الانترنت خدمة الزنا ( العلاقات المحرمة ) فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة ونهاية بالمضاجعة ، وكان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخراً فيما عرف بحادث تبادل الأزواج 0
وأضاف المدعى القول بأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع ومخالفاً للدستور والقانون ، فضلاً عن أنه يعتبر تعاوناً واتفاقاً واشتراكاً وتسهيل يقود فى النهاية إلى الزنا بالرؤية والكلمة و المواقعة لذلك أقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة سلفاً بصدر الوقائع 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل بالدعوى جلسة 10/2/2009 ، وفيها أودع الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفض الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها 0
وبجلسة 14/4/2009 أودع المدعى مذكرة رد فيها على الدفوع المبداة بمذكرة دفاع المدعى عليه الثانى بصفته ، كما أودع عدد 4 حوافظ طويت على المستندات المعلاة بغلافها ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة ، وعلى سبيل الاحتياط : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ومن باب الاحتياط الكلى : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى فى أى من الأحوال السابقة المصروفات ، وبذات جلسة 14/4/2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانوناً 0
من حيث إن المدعى يهدف من الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت) مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل فى قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، لذلك ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهمهم الحرص على القيم والأخلاق الروحية والاجتماعية التى تسود المجتمع والذود عن مصلحة الجماعة التى هو عضو فيها ويتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة بما يطرأ على هذه القيم والأخلاق من أفكار وسلوكيات وصور وافدة فاسدة ومفسدة لا تلائم طبيعة البيئة ، وقد تعود بالضرر على شخصه وأسرته نظراً لانتشارها فى أكثر من موقع ، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه هذه المواقع من مشاهد يمكنهم مشاهدتها فى منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل ولدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ، ومن ثم وبهذه المثابة فإن شرط المصلحة الشخصية المباشرة وهو يندمج فى الصفة يكونان متوافران لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه المشار إليها ، ويكون الدفع المبدى فى هذا الشأن فى غير محله ولا يلتفت إليه ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما فإن لكل منهما اختصاص أصيل بشأن تنظيم وتسيير مرفق الاتصالات وفقاً لحكم المادتين (1) ، (3 ) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدفع المذكور ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه مردود بأنه لا يشترط لتوافر القرار الإدارى شكل معين ، وإنما هو بوصفه تعبيراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانونى معين بإنشاء مركز قانونى أو تعديله أو إلغائه ، و يمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب أحد المواطنين ، ولا ريب أن ترك المواقع الإباحية وعدم حجبها عن المواطنين ، وعدم التزام الجهة الإدارية برعاية الأخلاق والقيم ، وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قراراً إدارياً سلبياً ، وذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه ولا جحود له ، الأمر الذى يضحى معه امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب المواقع المشار إليها قراراً إداريا متكامل الأركان ، ويخول ذا الشأن الحق فى الطعن عليه متى كانت موجباته ، الأمر الذى تقضى معه برفض الدفع المبدى فى هذا الشأن ، وتكتفى المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فتكون مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما : أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما : أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من الدستور تنص على أن ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى ) 0
وتنص المادة (10) على أن ( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشئ والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ) 0
وتنص المادة (12) على ان ( يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها ) 0
وتنص المادة (45) على أن ( لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون ) 0
وتنص المادة (47) على أن ( حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى )
وتنص المادة (48) على أن ( حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك كله وفقاً للقانون 0 )
كما أن المادة (19) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/12/1966 تنص على أن :-
1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة 0
2- لكل إنسان حق فى حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :
( أ ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم 0
(ب) لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ) 0
وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن ( يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ) 0
وتنص المادة (1) من هذا القانون على أن ( يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :-
1- الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 0
2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات 0
3- الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكياً أو لا سلكياً 0
4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة 0
5- شبكة الاتصالات : النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية 0
0000000000000000000000000000000000
15- الطيف الترددى : حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكي طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات 0
000000000000000000000000000000000
18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات 0
وتنص المادة (3) على أن ( تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى ( الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ) ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص 0000 ) 0
وتنص المادة (4) على أن ( يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطنى والدولى فى هذا المجال فى إطال من قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص مايلى : – 0000000000000000000000000
2- حماية الأمن القومى والمصالح العليا للدولة 0
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون 0
وتنص المادة (5) على أن ( للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتى :- 0000000000000000000
2- العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية 0
00000000000000000000000000000000 )
وتنص المادة (13) على أن ( مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص ما يأتى :-
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولى للاتصالات 0
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها0
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمرانى وقوانين البيئة والإدارة المحلية ، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقاً لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقاً للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومى والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمرانى والمعايير الصحية والبيئية 00000000 )
وتنص المادة (21) على أنه ( لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون 000000 ) 0
وتنص المادة (25) على أن ( يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتى تشمل على الأخص ما يأتى :-
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى 0
0000000000000000000000000000000000 )
وتنص المادة (26) على أن ( يحدد الجهاز الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها 00000000000000 )
وتنص المادة (49) على أن ( الطيف الترددى مورد طبيعى محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقاً لأحكام هذا القانون ) 0
وتنص المادة (50) على أن ( يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، وتعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقاً لأحكام هذا القانون ) 0
وتنص المادة (51) على أنه ( لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز 0000000000000000
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقاً لشروط الترخيص ، وفى حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق فى إلغاء هذا الترخيص 0000 )
وتنص المادة (55) على أن ( للجهاز استخدام الوسائل التى تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص 000 )
وتنص المادة (67) على أن ( للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة ، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه ، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى ) 0
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصرى مسايراً فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام ، وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبجميع وسائل التعبير ، وضماناً من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأى وسيلة على نحو ما جاء بالمادة (47) سالفة الذكر التى تقرر أن الحرية هى الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وعلى ذلك فإن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها ، وأن تتعدد مواردها وأدواتها معصوماً من ثمة أغلال أو قيود إلا تلك التى تفرزها تقاليد المجتمع وقيمه وثوابته – بحسبان أن الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور ليست حريات وحقوقاً مطلقة – وإنما مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة التى هى أساس المجتمع والتى قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وقد انتظم القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص ، وناط بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، وبوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ، وذلك أياً كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين فى مصر وبين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما فى ذلك الطيف الترددى الذى يمثل حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقاً لإصدارات الاتحاد الدولى ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف ، وإصدار هذه التراخيص وتحديدها وإلغائها ، ومراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومى 0
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ، ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت ) ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولا يمكن أن يدور ذلك فى فلك حرية التعبير لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومى الاجتماعى ومن ثم كان لزاماً على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصرى ، ويضحى القرار المطعون فيه السلبى بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخاً على أحكام الدستور والقانون ويجعله راجحاً الإلغاء عند الفصل فى موضوع الدعوى ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار 0
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً فى هذا الطلب لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلة فى شيوع الفاحشة والفساد الخلقى والإباحية فى المجتمع المصرى 0
وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* صحافي وإعلامي مصري
خاص الكتابة